للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مالك، والأوزاعي: ينفق بالمعروف، إذا شخص بالمال، وبه قال أبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نفقة له في قولهم جميعاً حتى بشخص بالمال عن البلد.

وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري، والنخعي.

وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال فهو دين عليه، هذا قول [٢/ ١٥٩/ب] ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.

وبه قال أحمد، إلا أن يشترط.

م ٣٨٣٣ - وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة، ودواء في مال نفسه.

وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام: من المال، وشرب الدواء وفصد العروق، ومكافأة الأخوان: من مال نفسه.

واختلف فيه عن الشافعي، فحكى البويطي عنه أنه قال، كما قال ابن سيرين، وحكى المزني عنه أنه قال كما قال مالك، والأوزاعي.

[١٦ - باب مسائل من كتاب المضاربة]

قال أبو بكر:

م ٣٨٣٤ - واختلفوا في شراء رب المال، أو العامل من مال المضاربة: فكان مالك يرى ذلك لرب المال، وبه قال الأوزاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>