للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول ثالث: روى ذلك عن أبي هريرة أنه قال: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم، وروى ذلك عن طاؤس، وعروة بن الزبير.

وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاً: وهو أن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي يوماً في الفرض.

[٤٠ - باب القبلة للصائم]

م ١١٧٦ - واختلفوا في القبلة للصائم، فرخص فيها كثير من أهل العلم، وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه [١/ ٨٩/ب] قال عطاء، والشعبى، والحسن، وأحمد، وإسحاق.

وكان سعيد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأساً، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك.

وروينا عن ابن مسعود أنه قال: يقضي يوماً مكانه.

وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان.

وأباحت فرقة ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، روى هذا القول عن ابن عباس.

وكان الشافعي يقول: "يكره ذلك لمن حركته الشهوة ولا ينقض صومه".

<<  <  ج: ص:  >  >>