للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي في منع فضل الماء قال: يستقى به، ثم يسيبه في الأرض ولا يعطيه أحداً.

وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة.

وقال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والآبار، والعيون في قراره [٢/ ١١٦/ب].

م ٣٤٥٨ - واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب.

فرخص فيه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون بقرب معروفة الوزن، لا يجوز عدداً على مذهب الشافعي، والنظر يدل عليه.

[٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يسأم الرجل على سوم أخيه".

م ٣٤٥٩ - فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إنما هو إذا ركن البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد، هذا مذهب مالك.

قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة، وهما يختلفان بالثمن، فمباح أن يسوم على سوم أخيه، استدلالاً بحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>