وقال الأوزاعي في منع فضل الماء قال: يستقى به، ثم يسيبه في الأرض ولا يعطيه أحداً.
وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة.
وقال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والآبار، والعيون في قراره [٢/ ١١٦/ب].
م ٣٤٥٨ - واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب.
فرخص فيه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون بقرب معروفة الوزن، لا يجوز عدداً على مذهب الشافعي، والنظر يدل عليه.
[٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٣٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يسأم الرجل على سوم أخيه".
م ٣٤٥٩ - فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إنما هو إذا ركن البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد، هذا مذهب مالك.
قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة، وهما يختلفان بالثمن، فمباح أن يسوم على سوم أخيه، استدلالاً بحديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute