يتزوجن حتى تنقضي (١) عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد.
وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضى عدتها كعدة الطلاق.
[٥٣ - باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو]
(ح ٨٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو.
م ١٩٥٤ - وبه قال مالك وأحمد.
وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب.
[٥٤ - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب]
م ١٩٥٥ - واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يشتريها في دار الحرب، فأباح وطيها مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور،