للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٥٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.

م ١٢٤٥ - واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها.

فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، أصحاب الرأي.

وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.

وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطاً لا حجة معهم فيما اشترطوه.

قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.

وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.

وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.

وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس [١/ ٩٨/ألف] البعير ويضع رجله على ذراعه.

قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا.

[٣ - باب منع الرجل زوجته من الحج]

قال أبو بكر:

<<  <  ج: ص:  >  >>