للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، قال ابن مسعود: وتستبرأ الأمة إذا اشتريت يحيضة، وبه قال ابن عمر، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثالث: وهو أن الاستبراء إنما هو على البائع، هذا قول عثمان البتي.

وفيه قول رابع: وهو مذهب من رأى أن توضع بعض الجواري على يد عدل، حتى تحيض حيضة.

[٩ - باب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء]

م ٣٣٥٩ - واختلفوا في وجوب مواضعة [٢/ ١٠٢/ب] الجارية المشتراة للاستبراء.

فقال مالك في الرجل يبيع الجارية المرتفعة فيقول له المشتري: تعال أواضعك للحيضة.

قال مالك: عليه المواضعة على ما أحب أو كره، وإنما يجب ذلك عنده في الجارية التي يراد بها الوطىء.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك غير واجب، وهو قول أكثر أهل العلم غير مالك، وممن قال أن ذلك غير واجب، الشافعي، وجماعة من أهل العلم.

م ٣٣٦٠ - واختلفوا في الجارية المواضعة عند عدل، تتلف، فقال الحكم: هي من مال البائع، وبه قال مالك.

وبه قال الشافعي، إذا حال البائع بينه وبينها، ووضعها على يدي عدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>