للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.

وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.

وبالقول الأول أقول (١).

[٢٢ - باب اليمينين يستثنى الحالف في أحدهما]

قال أبو بكر:

م ٤٤٠١ - كان أبو ثور يقول: إذا حلف بيمين، ثم بيمين، ثم قال: إن شاء الله (٢)، وأراد اليمينين: أن ذلك جائز.

وبه قال أصحاب الرأي في [٢/ ٢٢٢/ب] اليمينين: بالله، وبالحج، والعمرة.

قال الكوفي: فأما إن قال: عبدي حر إن كلمت فلاناً، عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله، ثم كلمه: فإن عبده في اليمين الأولى حر في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ.


(١) "وبالقول الأول أقول" ساقط من الدار.
(٢) "ثم قال: إن شاء الله" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>