وخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه، ويشتري منه ويبع.
[٢ - باب الرهن المعلوم]
قال أبو بكر:
م ٣٧٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه البائع والمشتري.
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.
وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد البيع وقع عليه.
[٢ - باب الرهن يهلك عند المرتهن]
م ٣٧٢٦ - افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق.
فقالت فرقة: يترادّان الفضل، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute