للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الناس هو رجل من المسلمين، وكره أبو عبد الله البيع في أرض السواد.

وأنكر أبو عبيد أن يكون عمر استطاب أنفس القوم، وكان الشافعي يميل إلى أن عمر استطاب أنفس القوم.

قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب مختلفة، وأصحها وأظهرها معنى أنه رأى أن يوقفها على المسلمين، يدل على ذلك الأخبار الثابتة عنه.

وقد ذكرناها في كتاب الجهاد.

[١٩ - باب إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه فيما تخرجه أرضه]

م ١٨٣٣ - واختلفوا في الرجل الكتابي يسلم وبيده أرض الخراج زرعها.

فقالت طائفة: عليه العشر، لأن العشر في الحب، والخراج على الأرض، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الزهري، والمغيرة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال أصحاب الرأي في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر، ولا نصف العشر.

وفي كتاب ابن الحسن قلت: أرأيت المسلم يشتري من الكافر أرضاً من أرض الخراج أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجتمع العشر والخراج جميعاً في أرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>