م ٣٤٩٩ - كان مالك يقول: اللبن كله الإبل، والبقر، لا يصلح فيه التفاضل، وألبان الأنعام عند الشافعي مختلفة يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلاً وسواء يداً بيد.
قال أبو بكر: وبه أقول.
م ٣٥٠٠ - وكان الشافعي يقول: لا يجوز بيع الزبد باللبن، ولا بيع السمن بالزبد، ولا بيع الزبد بالسمن، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر، وزبد بقر لاختلافهما.
وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمد زبد، فقال: لا يصلح ذلك.
وكان أحمد يقول: إذا كان اللبن حليباً يخرج منه مثل الزبد، فأنا أكره بيع الزبد به، وبه قال إسحاق.
وقال الثوري كما قال في الزبد باللبن الحليب والرايبة.
٦٢ - باب بيع التمر بالتمر جزافاً
قال أبو بكر:
(ح ١٢٤٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام