وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنين عدة، فهو مصدق في القضاء فيما بينه وبين الله.
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق فاعتدي، وأنت طالق فاعتدي، فكان الحسن البصري يقول: إذا قال: أنت طالق فاعتدي (أنت طالق فاعتدي)(١) فهما اثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي، فهي واحدة وهو أحق بها.
وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله: فاعتدي، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وبه قال حماد ابن أبي سليمان.
وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي، فهما ثنتان.
[١٣ - باب الخلية، والبرئية والبائن، والبتة يكنى بهن عن الطلاق]
م ٢٩١٧ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برئية، أو بائن.
فقالت طائفة: هي ثلاث، [٢/ ٤٩/ ب]، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري.
وقال ابن عمر في الخلية، والبرئية، والبتة: هي ثلاث، وعن زيد بن ثابت في البرئية ثلاث، وقال عمر بن عبد العزيز في البتة ثلاث.