م ٣٥٦٤ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضعه ده فقال أبو ثور: يطرح من العشرة واحدة.
وقال أصحاب الرأي: يكون الثمن تسعة دراهم وجزاء من أحدى عشرة جزواء من الدرهم.
قال أبو بكر:
م ٣٥٦٥ - وإذا اشترى خادماً، أو ثوباً، أو طعاماً، أو دابة، فأصاب الخادم بلاء فذهبت عينه، أو لزمه عيب، فلا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء رده، هذا قول أصحاب الرأي، وأبي ثور.
وقال الثوري: لا بأس أن يبيعه مرابحة إذا عور أو عمي.
م ٣٥٦٦ - وقال الثوري: إذا اشترى سلعة بمائة درهم فاستغلاها، فأخبر أنه اشتراها بتسعين، فالبيع جائز، وقد أساء حين كذب، وبه قال أحمد.
وقال إسحاق: ليس هذا كذب إذا كانت إرادته أنه قد قامت عليه بتسعين.
[٨٤ - جماع أبواب السلم]
قال الله جل ذكره:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ}