للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج أبو ثور بأنهم يقولون: إذا وهب البائع الثمن كله باعه مرابحة على ما به، فكذلك [٢/ ١٣٠/ب] إذا وهب بعضه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

م ٣٥٦١ - وإذا اشترى السلعة فباعها بربح، ثم رغب فيها فاشتراها، ثم يريد بيعها مرابحة.

فحكي عن ابن سيرين أنه قال: يطرح الربح الأول.

وأعجب أحمد قول ابن سيرين.

وقال النعمان: لا يبيعهما مرابحة حتى يلغي من الشراء الآخر قدر الربح الأول.

وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: يبيعه مرابحة على الثمن الآخر.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٥٦٢ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفاً فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب والفضة.

قال أبو بكر: (١) وكذلك نقول.

م ٣٥٦٣ - واختلفوا في الرجل يشترى من ابنه أو أمه، أو مكاتبه متاعاً قد قام على البائع بأقل مما اشتراه به، فأراد أن يبيعه مرابحة.

فقال أبو ثور، والنعمان: ليس له أن يبيعه مرابحة.

وقال يعقوب: يبيعه مرابحة من أي هؤلاء اشترى ما خلا عبده، أومكاتبه.

وبه قال محمد.


(١) في الأصل: "قال أبو ثور".

<<  <  ج: ص:  >  >>