واحتج أبو ثور بأنهم يقولون: إذا وهب البائع الثمن كله باعه مرابحة على ما به، فكذلك [٢/ ١٣٠/ب] إذا وهب بعضه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
م ٣٥٦١ - وإذا اشترى السلعة فباعها بربح، ثم رغب فيها فاشتراها، ثم يريد بيعها مرابحة.
فحكي عن ابن سيرين أنه قال: يطرح الربح الأول.
وأعجب أحمد قول ابن سيرين.
وقال النعمان: لا يبيعهما مرابحة حتى يلغي من الشراء الآخر قدر الربح الأول.
وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: يبيعه مرابحة على الثمن الآخر.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٣٥٦٢ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفاً فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب والفضة.
قال أبو بكر: (١) وكذلك نقول.
م ٣٥٦٣ - واختلفوا في الرجل يشترى من ابنه أو أمه، أو مكاتبه متاعاً قد قام على البائع بأقل مما اشتراه به، فأراد أن يبيعه مرابحة.
فقال أبو ثور، والنعمان: ليس له أن يبيعه مرابحة.
وقال يعقوب: يبيعه مرابحة من أي هؤلاء اشترى ما خلا عبده، أومكاتبه.
وبه قال محمد.
(١) في الأصل: "قال أبو ثور".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute