وقال سفيان الثوري، وإسحاق: يرد المعيب منها، ويكون شريكه في الدينار.
وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدله بوزنه، هذا قول الأوزاعي.
وفيه قول رابع: وهو أن الزيف الذي وجده في الدراهم إن كان من قبح الفضة، أو فساد السكة فله أن يقبل، وله أن يرد، وإن رد البيع كله، وإن كان من قبل أنه نحاس، أو شيء غير فضة، فالبيع منتقض، هذا قول الشافعي.
وفيه قول خامس: وهو أن يستبدل ذلك إلا الستوق فإنه ينتقض الصرف بقدر ذلك، وإن كان الزيوف نصف المال انتقض من البيع بقدر ذلك، وإن كان ثلث المال استبدل، وإن كان أكثر من
الثلث انتقض من البيع بقدر ذلك، هذا قول النعمان.
وقال يعقوب: له أن يستبدل البهرجة والزيوف وإن كان جميع المال، فإما الشبه، والرصاص فينتقض.
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
[٥٠ - باب مسائل]
قال أبو بكر:
م ٣٤٧٥ - كان الشافعي لا يرى بأساً أن يباع الذهب بالفضة جزافاً،