للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٣٦٠) بأن بريرة كوتبت، ولا يعلم لها كسب، وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم ينكره ولم يمنع منه (١).

[٤ - باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه]

قال أبو بكر:

م ٤١٩١ - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية.

فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.

وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة.

م ٤١٩٢ - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.

فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.

واستحب الثوري ذلك.

وروينا [٢/ ١٩٨/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.

وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.

<<  <  ج: ص:  >  >>