للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن حفظنا ذلك عنه الشعبي، والنخعي، والحسن البصري ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وزفر.

وقال النخعي، والنعمان في قوله: "بهشتم" كلمة بالعجمية، إذا لم يرد طلاقاً فليس بشيء، وقال النعمان: ويلزمه في القضاء.

وقال زفر: إذا قال: "بهشتم" فهي تطليقة بائنة، وقال أحمد: أقل ما يكون تطليقة.

قال أبو بكر: إذا قال العجمي لامرأته: "بهشتم" فإن ذلك عندهم تصريحاً مثل تصريح الطلاق بلسان العرب، لزمه الطلاق، ولم يقبل منه غير ذلك، لأنهم وسائر الناس في أحكام الله سواء.

٢٢ - باب إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بقوله ذلك طلاقاً، أو لا نية له

م ٢٩٢٩ - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا، فقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وقتادة: هى كذبة، وبه قال يعقوب، ومحمد، وبه قال الزهري، ومالك، إذا لم يرد طلاقاً. وقد روينا عن يوسف بن الحكم أنه قضاها واحدة، وقال سعيد بن المسيب: ما أبعد.

وقال النعمان: إذا قال لها: ليست لي بامرأة، فهو كما قال في الخلية، والبرئية، وقال حماد بن أبي سليمان: إن نوى الطلاق فهي

<<  <  ج: ص:  >  >>