وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها، وإن قامت من ذلك المجلس، هذا قول الحكم، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وهو أصح القولين.
٣٦ - باب رجوع الزوج فيما ملك زوجته من أمرها الطلاق قبل أن تقضي الزوجة شيئاً
م ٢٩٥٤ - واختلفوا في الرجل يملك امرأته أمرها، ثم يرجع في ذلك قبل أن تقضي شيئاً فقالت فرقة: ذلك إليه، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، والشعبي، ومجاهد، والنخعي، والأوزاعى، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.
وفي قول الزهري، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها، ولا يخرج الأمر من يدها حتى يفترقا، أو تكون هي المخرجة الأمر من يدها.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
[٣٧ - باب الرجل يملك أمر زوجته رجلين]
م ٢٩٥٥ - واختلفوا في الرجل يملك أمر امرأته رجلين.
فقالت طائفة: إن طلق أحدهما فلم تطلق حتى يجتمعا على الطلاق، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وقال الثوري: إذا جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثاً،