للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤ - باب حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه]

قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة بريرة (١) من عائشة رضي الله عنها بعلم (٢) النبي- صلى الله عليه وسلم -، على أن المكاتب عبد، وعلى أن أحكام المكاتب، أحكام العبيد في كثير من أموره.

ودل خبر أصحاب [٢/ ٢٠٧/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حيث قالوا: إن المكاتب (٣) عبد ما بقي عليه درهم، على مثل ما دل عليه خبر عائشة.

وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك.

م ٤٢٦٣ - وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حدا أو جناية، أو ورث ميرثاً: أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق، والميراث بقدر ما أعتق، منه.

روينا هذا القول: عن علي رضي الله عنه.

وقال النخعي: بحساب ما أدي.


(١) كلمة "بريرة" الثانية ساقطة من الدار.
(٢) وفي الدار "بقول النبي".
(٣) "أحكام العبيد ... إلى قوله: قالوا: إن المكاتب "ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>