للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٢٦٢ - واختلفوا في جناية المكاتب.

فقالت طائفة: جنايته في رقبته، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وقتادة.

وقال الحكم، وحماد: جنايته يسعى فيها، وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والحسن بن صالح.

وقال الليث بن سعد: ينظر في جنايته، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته (١)، أو مثلها: بطلت كتابته (٢)، وأسلمَ برمته، وإن كنت جنايته أقل من كتابته: سعى في جنايته، إذا أداها: رجع إلى كتابته.

وقال أحمد، وإسحاق: يؤدي إلى أهل الجناية أولاً، فإن عجز: رُدّ رقيقا، وفداه السيد إن شاء أو أسلمه.

وفيه قول ثان: وهو أن جنايته على سيده، هذا قول النخعي.

وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار.

وقال عطاء: هي لسيده عليه.

وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه لولى المقتول، إلا أن يفديه مولاه.


(١) كذا في الأصلين، وفي الأوسط القسم المخطوط ٤/ ١٣٢/ب، وهذا يتناقض مع بقية الكلام، ولعل الصواب، فإن كنت جنايته أكثر من كتابته.
(٢) في الأصلين "بطلت جنايته"، وهذا لا يستقيم المعنى، والتصحيح من الأوسط القسم المخطوط ٤/ ١٣٢/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>