للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن وجد وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.

ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة.

[٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح]

قال أبو بكر:

(ح ١١٨٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحبلة.

م ٣٤٠٥ - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.

هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.

وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.

وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.

م ٣٤٠٦ - فالبيع في ذلك كله يبطل.

(ح ١١٩٠) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>