م ٢٢٠٦ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يقبل تعديله إلا من اثنين، وقال الشافعي: ولا يقبل الجرح إلا من اثنين، والجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، والجرح يكون على الباطن.
وقال النعمان: إذا أرسل القاضي رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا، فإن قال: عدلا أمضى شهادتهما، قال، بقول هذا الواحد والاثنين أفضل، وبه قال يعقوب، وقال محمد: لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد.
وقال أبو عبيد قولاً ثالثا قال: وجه التزكية أن لا يقتصر فيها على واحد، ولا اثنين، وأدناه ثلالة فصاعدا:
(ح ٩٨١) لحديث قبيضة بن مخارق في الفاقة تصيب الرجل، فقال: لا حتى يشهد ثلاثة من ذوي [[الحجى]] من قومه، أن قد أصابه فاقة.
وقال مالك: إذا عدله قوم وجرح آخرون، نظر إلى الشهود أيهم أعدل اللذان عدلاه أو اللذان جرحاه.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
[٣٧ - باب العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت]
م ٢٢٠٧ - أجمع أهل العلم على أن العبد، والصغير، والكافر إذا شهدوا على