للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٥ - كتاب الأطعمة]

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ...} الآية.

قال أبو بكر: لم يكن الله جل ذكره حرم يوم تلا نبيه - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية على الناس غير ما في هذه الآية.

وهذه الآية مكية، لأن ابن عباس ذكر أن سورة الأنعام أنزلت بمكة.

ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك سورة المائدة، فقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا [٢/ ٣١٧/الف] أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ...} الآية.

وسورة المائدة مدنيةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>