للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: لا يقبل ذلك من المقيم بالبلد إلا برضا من خصمه، إلا أن يكون مريضاً.

وإن كان غائباً فلا يقبل له وكيل إلا أن تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، فتقبل منه الوكالة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم كالمجمعين على أن للرجل الحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو سلعة، وبشراء ذلك.

وإذا جاز عند جميعهم أن يوكل بالبيع والشراء من شاء، جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الدين، لا فرق بين ذلك.

٢ - باب (١) توكيل الرجل والمرأة، والصبي (٢)، والعبد

م ٥٤٤٧ - واختلفوا في الصبي يُوكَّل بطلب حقوقه.

ففي قول الشافعي: لا تجوز وكالة غير البالغ، ولا المعتوه.

وقال أصحاب الرأي: وكالة الصبي لا تجوز إلا أن يكون الصبيُّ تاجراً، قد أذن له أبوه في ذلك، فيوكّلَ في شيء من تجارته فهو جائز.

م ٥٤٤٨ - وقالوا: إذا وكل الرجل الصبي بالخصومة بعد أن يكون صبياً يعقل، فهو وكيله، فإن قضي عليه بشهادة شهود فهو جائز.

م ٥٤٤٩ - وإن كان الصبيُ ليس بابنه، فليس ينبغي له أن يوكله إلا يإذن الأب.


(١) كلمة "باب" ساقطة من الدار.
(٢) "والصبي" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>