مالك ابن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.
[٣٣ - باب كيف يخرج زكاة العرض]
م ١٠٧٣ - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.
فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.
وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.
وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوّم متاعه وزكاه بالقيمة.
وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.
وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.
وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأيّ ذلك شاء.
[٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين]
م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.
فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.
هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute