للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يكره للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب رأسه فيه.

م ١٤٠٤ - وقد أجمع أهل العلم على أن على المحرم أن يغتسل من الجنابة.

وبقول عمر نقول.

[١١٧ - باب غسل المحرم رأسه بالسدر]

قال أبو بكر:

م ١٤٠٥ - كره جابر بن عبد الله، ومالك: غسل المحرم رأسه بالخطمى.

وقال مالك: عليه الفدية، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: عليه صدقة.

وقال الشافعي: لا يغسل المحرم رأسه بسدر ولا خطمى.

وقال أبو ثور: إن [١/ ١١٤/ألف] ذلك فلا شيء عليه.

وقد روينا عن طاووس، ومجاهد، وعطاء أنهم رخصوا لمن لبّد رأسه فشق عليه الحنق، له أن يغسله بالخطمى حتى يلين.

وكان ابن عمر يفعل ذلك.

قال أبو بكر. ذلك مباح.

(ح ٦٢٦) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يغسلوا الميت المحرم بماء وسدر، وقد أمرهم

أن يجنّبوا مما يجتنب المحرم الحيّ.

فدلّ ذلك على إباحة غسل الرأس بالسدر للمحرم، والخطمى في معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>