للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمركب وبين هيأت المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم، ولا يظهروا الصليب ولا الجماعات في أمصار المسلمين".

وقال أصحاب الرأي: ينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه ولا في هيئته بالمسلمين، ويجعل في وسط كل إنسان منهم كستنجا مثل الخيط الغليظ، ويعقد على وسطه، وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانساً مضربة، وأن يركبوا البروج على فريوس السروج مثل الرمانه، وأن يجعلوا شرك نعالهم مثلثة، ولا يتخذوها على حذاء المسلمين، ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالس المسلمين، ولا أردية مثل أردية المسلمين.

وقال أحمد: وقيل له: للنصارى أن يظهروا الصليب أو يضربوا بالنواقيس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئاً ليس في صلحهم.

قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلاً لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك، ويقولون: إن أظهرنا الصليب إنما هو دعاء يدعوهم إلى ديننا فيمنعون أشد المنع.

[١٥ - باب الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله]

قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>