[١٣ - باب الطيب عند الإحرام]
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٨) ثبت عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
م ١٢٦٢ - واستحب قوم ذلك منهم سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وابن عباس، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان عطاء: يكره الطيب قبل الإحرام، وبه قال مالك.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[١٤ - باب الإحرام دبر الصلاة]
(ح ٥٨٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى براحلته فلما على، على البيداء أهل.
م ١٢٦٣ - وكان ابن عمر يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة وبه قال ابن عباس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute