(ح ٧٤٠) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - خرج زمن الحديبية فأمر أصحابه حين أحصروا أن ينحروا ويحلقوا.
م ١٦٢١ - واختلفوا في المحصر بغير عذر، فقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.
وقال ابن عمر: من حُبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عذر ومرض وغير ذلك، هذا قول النخعي، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.
وروينا عن ابن مسعود: معنى هذا القول، وبه قال أبو ثور.
٦ - باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجياً لتخلية سبيله
(ح ٧٤١) في بعض الأخبار عن كعب بن عجرة: أنهم كانوا بالحديبية، ثم تبيّن لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع من أن يدخلوا مكة.
قال أبو بكر:
م ١٦٢٢ - وهذا يدل على أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييئس من الوصول فيحل، وقال من أحفظ عنه من أهل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute