(ح ١١٤٥) لحديث [٢/ ٧٦/ب] سلمة بن صخر أنه تظهار عن امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفارة واحدة.
[١٥ - باب مباشرة المظاهر زوجته التي تظاهر منها]
م ٣١٢٨ - واختلفوا في قبلة المظاهر زوجته، ومباشرتها، فروي عن الحسن أنه قال: لا بأس بذلك.
وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآية أنه الوقاع نفسه.
ورخص في القبلة، والمباشرة، الثوري، وأبو ثور، وقال أحمد، وإسحاق، نرجو أن لا يكون به بأس.
وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظهار أن يقبل، ولا يتلذذ منها بشيء، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد.
وبه قال النخعي.
[١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس]
م ٣١٢٩ - كان عطاء، وقتادة، والزهري، والشافعي يقولون: لا يطأ حتى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute