وفيه قول ثان: وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق.
وقال أحمد: الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة.
ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه.
وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم، يأخذ الدراهم، وبه قال إسحاق.
م ٣٦٤٧ - واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً.
فكان الثوري يقول: البيع مفسوخ.
وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شرائه، وقالوا "يجيز على بيعه.
١٢٦ - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً
م ٣٦٤٨ - واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً.
فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري.
وقال أحمد: لا يعجبني ذلك، وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك.
وقال عطاء مرة: لا يبيع العصير ممن يجعله خمراً.
وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [٢/ ١٤٠/ب] ما دل على كراهية ذلك.
[١٢٧ - باب بيع المزايدة]
م ٣٦٤٩ - واختلفوا في بيع المزايدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute