للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسئل مالك وقيل له: أفرأيت إن علمت أنهم يأكلون الخترير، فاستعرت منهم قدراً قد نصبوا فيها مراراً وتداخلها الودك، هل يجزئ الغسل من ذلك شيئاً؟

قال: لتغلى على النار بالماء (١) حتى يخرج ودكها أحب إلي في الاحتياط.

قال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يؤكل في أوعية المشركين إذا غسلت.

قال أبو بكر: والآنية على مذهب الشافعي على الطهارة [٢/ ٣٢٣/ب] حتى يوقن بنجس قد مسّ الإناء. إذا علم ذلك لم يجز الطبخ فيه، ولا استعماله حتى يغسل بالماء فيطهر.

وهذا قياس قول أبو ثور، ويشبه هذا مذهب أصحاب الرأي.

[١٧ - باب إباحة أكل الميتة عند الضرورة]

قال أبو بكر:

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...} الآية، فاحتمل (٢) أن يكون الله عَزَّ وَجَلَّ حرم عليهم الميتة، وما ذكر معها في سورة الأنعام في جميع الأحوال، وعلى جميع الناس.


(١) "بالماء" ساقط من الدار.
(٢) "فأحتمل أن يكون ... إلى قوله: وعلى جميع الناس" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>