للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا جاز عتقه، لأنه مالك له، كانت له على القاتل القيمة، لأنه أتلف عليه ملكه.

وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقد ثبت أن [ابن] (١) عمر رضي الله عنهما قال: "ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المشتري".

[٢٠ - باب الوكالة في السلم]

قال أبو بكر:

م ٥٥٥٦ - وإذا وكل رجل رجلاً يسلم له عشرة دراهم في حنطة، فأسلمها إليه سلماً صحيحاً، فهو جائز.

م ٥٥٥٧ - وللوكيل (٢) أن يقبض الطعام إذا حل إن كان الآمر وكله بذلك، وإن لم يكن أمره بذلك لم يقبضه، وعلى المسلم إليه أن المسلم وكيل الآمر، فعليه تسليمه إلى الآمر إن طلبه منه.

وقال أصحاب الرأي: للوكيل أن يقبض الطعام إذا حل.

ومتى أقام الآمر البينة على ما أسلم فيه وكيله له، فله قبض ذلك من المسلم إليه، وإن علم المسلم إليه أن المسلم وكيل الآمر لم


(١) في الأصل "أن عمر" والصحيح ما أثبته.
(٢) في الأصل: "وله وكيل" وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>