م ٥٥٥٤ - وإن الوكيلين وكلا رب المال بقبض الدنانير، فقبض ذلك رب المال الموكل، انتقض الصرف، لأن الذي يلي قبض الشيء الوكيلان دون رب المال، لأنهما وليا عقد الصرف.
وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م ٥٥٥٥ - وإذا وكل رجل رجلاً يشتري له عبداً، فاشترى له وافترقا، ثم قتل العبد عند البائع قبل أن يقبضه الوكيل، ففي هذه المسألة أقاويل:
أحدهما: أن الوكيل بالخيار: إن شاء فسخ البيع وردّه ولا يضمن شيئاً، وإن شاء أجاز البيع، وكانت القيمة له خاصة دون الآمر، إلا أن يشاء الآمر [٢١٧/ب-الدار] أخذ القيمة فيكون ذلك له. هذا
قول أصحاب الرأي.
والقول الثاني: أن البيع ينفسخ ويكون من مال البائع، ويطالب البائع العامل بقيمة عبده. هذا قول الشافعي.
والقول الثالث -وهو أصح الأقاويل-: أن البيع لا ثم بإفتراقهما على مقامهما الذي تبايعا فيه العبد، فالعبد للمشترى له.
والدليل على أن العبد له: أن المشترى له العبد لو أوقع العتق عليه قبل أن يقتل كان حراً، لا أعلم فيه اختلافاً.
ففى إجازتهم عتقه (دليل)(١) على أنه أعتق عبداً ملكه على البائع وتم الملك له.