جائز، فإن قام أحدهما من المجلس الذي تصارفا فيه ومضى قبل أن يتصارفوا، فإن الصرف ينتقض.
(ح ١٧٣١) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الفضة بالذهب رباً إلا هاء وهاء.
وقال أصحاب الرأي: إن قام أحد قبل أن يقبضا فقد انتقضت حصة الذي ذهب وهي النصف، وحصة الباقي جائزة.
قال أبو بكر: لم يجعل الموكل إلى أحد شيئاً دون الآخر، ولا يجوز أمر أحدهما دون الآخر، ولهذا أصل من كتاب الله تعالى قال الله عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} ولا يجوز لأحد الحكمين أمر إلا مع صاحبه.
قال ابن عباس: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما.