وقال الأوزاعي: في امرأة غلبها رجل على نفسها، اجتمعا عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.
وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح وطئ الجارية الفاجرة.
وروينا ذلك عن ابن المسيب، وبه قال محمد بن الحسن.
[١٥ - باب وقوف الرجل عن وطئ زوجته لموت ولدها من غيره]
قال أبو بكر:
م ٣٣٨٢ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة شأن الميراث.
وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب بن جثامة، والحسن أو الحسين بن علي.
وبه قال النخعي، وعطاء.
وقال عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح: لا يقرا حتى ينظر ابها حمل أم لا؟ وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد ولا أحفظ لغيرهم خلافاً لقولهم.
ْوقال الثوري: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم توفي أبوها (١) ورّثناه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم نورثه.
(١) في الأصل "أيها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute