للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحارث، وحماد بن [٢/ ٢١٥/ألف] أبي سليمان، في رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو غائب، فمات المهدي إليه- فقالا: الهدية لورثته، لأنه شيء (١) قد كان أمضاه.

وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه، فمات المهدي إليه: فهي لورثته.

هذا قول الحكم، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول رابع: وهو أن الهبة (٢) لا تتم إلا بالقبض من الموهوب له (٣)، أو وكيله، هذا مذهب الشافعي.

فعلى هذا القول، أيهما مات فهي راجعة إلى الواهب، أو إلى ورثته.

[١١ - باب مسائل من كتاب الهبات]

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، هذا على مذهب المدني (٤)، والشافعي، والكوفي.


(١) "شيء" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "الهدية".
(٣) "له" ساقط من الدار.
(٤) في الأصلين "المزني" والصحيح ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>