للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٣٤٠ - وإذا وهب المسلم للذمي، أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض ذلك الموهوب له (١)، وكان الشيء مفروزاً معلوماً: فالهبة جائزة، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والكوفي.

م ٤٣٤١ - وإذا وهب رجل لرجلين دارا، قبضاها، فالهبة جائزة.

وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا، فقبضها: جاز، وهذا على مذهب مالك، والشافعي.

وقال النعمان لي الرجل يهب الدار للرجلين، ويدفعها إليهما من غير قسم: إن الهبة غير جائزة.

وقال يعقوب، ومحمد: ذلك جائز.

م ٤٣٤٢ - وإذا وهب الرجل لرجلين مائة درهم، أو مائة دينار، أو مائة شاة، ودفع ذلك إليها، وقبضاها، لم يجز، في قول النعمان.

وهو جائز، في قول مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

م ٤٣٤٣ - ولا يجوز أن يهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك العبد وأم الولد.

م ٤٣٤٤ - وإذا وهب الرجل ما على ظهور غنمه من الصوف، أو ما في ضروعها من اللبن: لم يجز ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.


(١) "له" ساقط من الدار.
(٢) "مالك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>