للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٣٤٥ - فإن أمره بجزّ الصوف، أو حلب اللبن، وقبض ذلك: فهو جائز، في قول أصحاب الرأي [٢/ ٢١٥/ب] قالوا: يستحسن ذلك.

م ٤٣٤٦ - وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة، لم يجز في قول الشافعي، وأبي ثور، وإن أجاز ذلك السيد: لم يجز.

وقال أصحاب الرأي: إذا أجاز ذلك السيد: جاز إن لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين: لم يجز.

م ٤٣٤٧ - وإذا وهب الرجل ما لم يُخلق، مثل أن يهبه ثمرة نخلة، أو شجرة، أو ما في بطن أمته، أو ما تنتج ماشيته، أو ما أشبه ذلك، مما لم يكن ذلك موجوداً (١)، فهو غير جائز، في قول الشافعي، وأبي ثور والكوفي.

قال أبو بكر (٢): وبه نقول.

م ٤٣٤٨ - واختلفوا في الرجل يهب للرجل الجارية، ويستثنى ما في بطنها ويُقبضه الجارية.

ففي قول أبي ثور: ذلك جائز.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها.

وبه قال النخعي، وأحمد، وإسحاق في البيع والعتق، وبه قال أبو ثور.


(١) "مما لم يكن ذلك موجوداً" ساقط من الدار.
(٢) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>