وقال أصحاب الرأي في الهبة: إنها جائزة، وما في بطنها للموهوبة له والاستثناء باطل.
م ٤٣٤٩ - وإذا وهب الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة، وعليه دين من رجل: فالهبة جائزة في قول الشافعي، وأبي ثور.
ولا تجوز الهبة في قول أصحاب الرأي، والدين عندهم في رقبة العبد، فلذلك قالوا: لا يجوز أن يوهب العبد.
م ٤٣٥٠ - وإذا وهب الرجل للرجل دُهنَ سمسمه هذا قبل أن يعصر، أو زيت زيتونة: لم يجز في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وهو جائز على مذهب الشافعي.
م ٤٣٥١ - وقال سفيان الثوري: ولا رجوع في هبة، إلا عند قاض.
وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي، وبه قال إسحاق.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: ليس لأحد أن يرجع فيما يهب، وصحت الهبة، إلا الولد فيما يهب لولد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute