للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها]

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٠ - واختلفوا في الرجل يموت، فيجد رجل سلعته بعينها.

فقالت طائفة: هي بين الغرماء، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.

(ح ١٣١٠) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.

[٣ - باب مسألة]

م ٣٨٩١ - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.

فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له (١)، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.


(١) وفي الدار "بحصة ما تلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>