قال أبو بكر: لا أعلم مع من منع من إقامة الحد إذا وضعت حملها حجة.
[١٦ - باب الإقرار بالزنا]
قال أبو بكر:
م ٤٧٢٠ - اختلف أهل العلم في الإقرار الوجب لحد الزنى. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنى مرة واحدة، وجب عليه الحد، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م ٤٧٢١ - واختلف الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار.
فقال ابن أبي ليلى، وأحمد: يحد إذا أقر أربع مرار، في مجلس واحد.
وقال أصحاب الرأي: إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد، فهو بمنزلة مرة واحدة.
قال أبو بكر: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد.
(ح ١٤٤٠) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترف فارجمها".