وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا كان الرجل أهله بين مكة وبين الميقات أهل من مكة.
قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي أقول.
[٩ - باب من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجه]
م ١٢٥٦ - قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يمضي في حجة [١/ ٩٩/ألف] وعليه حج من قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات، لأن عليه القضاء.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه دم لتركه الميقات، لأن يلزم المفسد.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي نقول.
[١٠ - باب النصراني يسلم بمكة، والصبي يبلغ، والعبد يعتق بها]
قال أبو بكر:
م ١٢٥٧ - كان أبو ثور يقول: يحرمون من مكة ولا شيء عليهم، وكذلك قال عطاء، والثوري، وأحمد، وإسحاق: في النصراني يسلم بمكة.
وقال مالك: في النصراني يسلم عشية عرفة، والعبد يعتق، يحرمان لا دم عليهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute