فقالت طائفة: هي زوجة حتى يموت، هكذا قال الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي ذلك عن الشعبي.
وفيه قول ثان: وهو أن إباقة خلاق، وكذلك قال الحسن البصري.
وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب لها نصف رجل الحر في كل امرأة يأبق عنها إذا لم يدر أين أبق؟ هذا قول مالك.
وبالقول الأول أقول.
[١١٤ - باب المرأة يبلغها وفاة زوجها فتنكح ثم يأتيها الزوج]
م ٢٧٤٧ - كان الثوري يقول: إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، وقد دخل بها الثاني، فلها المهر من الآخر، يعتزلها الآخر، ثم تمضي عليها العدة، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر، كذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال ابن أبي ليلى، ويعقوب: إن الولد للآخر.
وقال مالك: هي امرأة الأول.
قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه يقول: إن الولد للآخر، إلا النعمان فإنه زعم أن الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراش.
قال أبو بكر: وبالقول الأول نقول، لأنه نكاح فاسد، وأحكامه على عامة أموره، أحكام النكاح الصحيح.