م ٢٨٢٧ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، والشعبى، والزهري، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.
[٣٩ - باب القسم بين الحرة والأمة]
م ٢٨٢٨ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة يومين، وللأمة يوماً.
قال أبو بكر:
وهذا قول سعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري، والأوزاعي، [٢/ ٣٩/ألف] وأهل الرأي.
م ٢٨٢٩ - وقال مالك في العبد: عنده الحرة والأمة يعدل بينهما بالسوية.
وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم الحر وبه قال أبو ثور.
[٤٠ - مسائل من باب القسم بين الضرائر]
م ٢٨٣٠ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: في المريض، والصحيح، والعنين، والخصي، والمجبوب في القسم سواء.