م ٢٨٣١ - وكان الشافعي يقول في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: ما مضى هدر، ويستقبل العدل فيما يستقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ٢٨٣٢ - وقال مالك: الصغيرة التي قد جومعت، والكبيرة البالغة سواء، وبه قال أصحاب الرأي.
م ٢٨٣٣ - وقال الشافعي: إذا أعطاها مالاً على أن تحلله من يومها وليلها، فالعطية مردودة، ويوفيها حقها.
وقال أبو ثور: ذلك جائز.
م ٢٨٣٤ - وكان الشافعي يقول: الحائض، والنفساء، والمريضة، والخرساء، والمجنونة التي لا تمتنع، والصحيحة في القسم سواء، وهذا على مذهب مالك.
وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي.
م ٢٨٣٥ - وكان الشافعي يقول:"إذا أراد أن يقسم ليلتين، ليلتين، أو ثلاثاً، ثلاثاً كان ذلك له وأكره له مجاوزة الثلاث من العدد".
قال أبو بكر: لا أرى مجاوزة اليوم، لأني لا أجد حجة احتج بها في الخروج عن جملة السنة إلى غيرها، وليس فيما سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا استعماله، ولا يجوز الخروج منه بالاستحسان إلى غيره.
م ٢٨٣٦ - قال مالك: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم، والثلاث، ولا يقيم الرجل عند الحرة، إلا يوماً من غير أن تكون مضاراً.