للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٠٦٧) وللثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر".

دخل في ذلك جميع الأولياء الآباء وغيرهم، إلا الصغيرة التي لا أمر لها في نفسها فإنها مخصوصة بالسنة.

[١٢ - باب نكاح الأب بنته الصغيرة البكر]

(ح ١٠٦٨) ثبت أن أبا بكر زوج عائشة [[من]] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وهي إذ ذاك بنت سبع سنين.

م ٢٥٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذ زوجها من كفؤ، هذا قول مالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، [٢/ ٥/ب] وعبيد الله بن الحسن، والشافعي،

وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك حديث عائشة.

وبه نقول.

م ٢٥٧٤ - واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء، اليتيمة الصغيرة، فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>