للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٣٧٧) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [٢/ ٢١٣/ب]، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده".

م ٤٣٢٩ - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.

فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.

وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي (١) زوجها شيئاً-: ليس لها (٢) شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.

وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.

[٥ - باب اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض]

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبداً بعينه، أو داراً (٣)، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر


(١) وفي الدار "تعطى".
(٢) وفي الدار "له".
(٣) "أو داراً" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>