للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩ - باب مسائل]

م ٣٣٠٠ - واختلفوا في الرجل ينكح أمة، قد يصيبها [٢/ ٩٣/ب]، سيدها، فقال عطاء، وقتادة: عدتها حيضتان.

وقال الزهري، والثوري، والشافعي: عدتها حيضة.

ولفظ الشافعي: أن تستبرئ بحيضة.

وقال أصحاب الرأي لا عدة عليها.

م ٣٣٠١ - وكان الشافعي يقول: إذا زوج الرجل أم ولده من رجل فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء، وهذا قول سفيان الثوري، وأبي ثور.

ولا أحفظ عن غير خلاف هذا القول.

م ٣٣٠٢ - واختلفوا في السيد، والزوج يموتان، يعلم أن أحد مات قبل الآخر، بيوم أو شهرين، أو خمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل، فإن الشافعي يقول: تعتد من يوم مات الآخر منهما، أربعة أشهر وعشراً تأتي فيها بحيضة.

وقال الثوري: إذا لم يدر أيهما مات قبل، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشراً، آخر الأجين.

وكذلك قال أصحاب الرأي إذا علم أن بين موتهما يوماً، وكذلك لو كان بين موتهما (١) شهران، أو شهور، أو أربعة أيام.

فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام، أو أكثر، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض، هذا قول يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشراً، لا حيض فيها.


(١) في الأصل "موتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>