(ح ١١٦٤) وروينا عن عمرو بن العاص أنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً".
وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد هذا الحديث.
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاث حيض، وروي هذا القول عن علي، وابن مسعود.
وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة، هذا قول ابن عمر، والشعبى، والحسن، ومكحول، وأبي قلابة.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، روي هذا القول عن طاووس، وعطاء، وبه قال قتادة.
قال أبو بكر:
م ٣٢٩٩ - ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد (١)، وأبي ثور: عدتها في العتق، والوفاة حيضة واحدة.
وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة.
وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة: أربعة أشهر وعشراً، وفي العتق ثلاث حيض.
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل، وليس فيه سنة تتبع، ولا إجماع يعتمد عليه.
(١) في الأصل " أبي عبيدة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute