للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١١٦٤) وروينا عن عمرو بن العاص أنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً".

وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد هذا الحديث.

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاث حيض، وروي هذا القول عن علي، وابن مسعود.

وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة، هذا قول ابن عمر، والشعبى، والحسن، ومكحول، وأبي قلابة.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، روي هذا القول عن طاووس، وعطاء، وبه قال قتادة.

قال أبو بكر:

م ٣٢٩٩ - ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد (١)، وأبي ثور: عدتها في العتق، والوفاة حيضة واحدة.

وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة.

وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة: أربعة أشهر وعشراً، وفي العتق ثلاث حيض.

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل، وليس فيه سنة تتبع، ولا إجماع يعتمد عليه.


(١) في الأصل " أبي عبيدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>