للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور.

وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر.

م ٦٧٣ - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يوماً أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة.

ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت.

[١٥ - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر]

م ٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.

م ٦٧٥ - واختلفوا [١/ ٤٣/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،

<<  <  ج: ص:  >  >>